الشيخ عزيز الله عطاردي

91

مسند الإمام الصادق ( ع )

31 - باب شراء الرقيق 1 - الحميري بإسناده عن علي بن رئاب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشتري أو البائع أو لهما كلاهما قال فقال الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشرى قلت له أرأيت أن قبلها المشتري أو لامس قال فقال إذا قبل أو لامس أو نظر منها على ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته . 2 - الكليني عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام فقلت ساومت رجلا بجارية له فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم وقلت له هذه الألف حكمي عليك فأبى أن يقبلها مني وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بألف درهم قال فقال أرى أن تقوم الجارية بقيمة عادلة . فإن كان ثمنها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد إليه ما نقص من القيمة وإن كانت قيمتها أقل مما بعثت به إليه فهو له قال فقلت أرأيت إن أصبت بها عيبا بعد ما مسستها قال ليس لك أن تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب . 3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في المملوك يكون بين شركاء فيبيع